يشترط في عضو الجمعية العامل:
-
أن لا يكون محروما من ممارسة حقوقه السياسية.
-
أن يكون حسن السلوك والسيرة.
-
أن يكون قد قبل نظام الجمعية.
-
أن يقدم طلبا للانتساب إلى الجمعية يتضمن اسمه ومحل إقامته ومهنته
وطريقة دفعه رسم الاشتراك، مرفقا برسم الانتساب.
-
أن يقبل مجلس الإدارة طلب انتسابه.
تزول صفة العضوية في الحالات الآتية:
-
إذا انسحب العضو.
-
إذا فقد شرطا من شروط العضوية.
-
الفصل.
-
الوفاة.
-
إذا تأخر عن تسديد رسم الاشتراك مدة سنة.
يكون زوال صفة العضوية بقرار يتخذه مجلس الإدارة. أما عضو مجلس الإدارة
فيفصل بقرار من الهيئة العامة.
يفصل العضو في إحدى الحالتين التاليتين:
-
إذا أتى عملا من شأنه أن يلحق بالجمعية ضررا جسيما ماديا أو أدبيا.
-
إذا استغل انضمامه للجمعية لغرض شخصي.