-
يدير الجمعية مجلس مؤلف من أحد عشر عضوا تنتخبهم الهيئة العامة من
بين أعضائها لمدة سنتين ويجوز تجديد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الذين
انتهت مدة عضويتهم.
-
يشترط في عضو مجلس الإدارة:
-
يحق لعضو مجلس الإدارة استرداد النفقات التي ينفقها في شؤون الجمعية
وفقا للنظام الذي تقرره الهيئة العامة.
-
مجلس الإدارة يمثل الجمعية فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات.
-
إذا شغر مكان أحد الأعضاء في مجلس الإدارة فلهذا المجلس أن يعين من
بين الأعضاء الحائزين على أ كثر الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين في آخر
اجتماع للهيئة العامة من يشغل المكان الشاغر بصورة مؤقتة ريثما تنعقد
الهيئة العامة باجتماع لاحق لانتخاب من يملأ المكان الشاغر.
-
إذا انسحب أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة تدعى الهيئة العامة من قبل
الأعضاء الباقين لانتخاب أعضاء يحلون محل الأعضاء المنسحبين.
-
كل عضو في مجلس الإدارة انقطع عن اجتماعات هذا المجلس ثلاث مرات
متوالية بدون عذر مشروع يجوز اعتباره منسحبا.
-
يقوم مجلس الإدارة بإدارة شؤون الجمعية كما يقوم بصورة خاصة بالأمور
الآتية:
-
إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية.
-
وضع مشروع الميزانية السنوية للجمعية والحساب الختامي للسنة
المالية المنتهية.
-
إعداد الأنظمة المالية والإدارية التي يسير بموجبها العمل في
الجمعية.
-
تعيين الموظفين اللازمين للجمعية والنظر في تأديبهم وفصلهم.
-
يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة في كل شهر على الأقل للنظر في شؤون
الجمعية ويعتبر الاجتماع قانونيا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل. وتتخذ
القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الرأي
الذي بجانبه الرئيس.
-
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له بعد اجتماع
الهيئة العامة رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق.
-
رئيس الجمعية يمثلها أمام القضاء وفي علاقاتها مع الجمهور والدوائر
الرسمية وهو آمر الصرف في جميع نفقات الجمعية.
-
نائب رئيس الجمعية يقوم بمهام الرئيس أثناء غيابه وبكل عمل يسنده
إليه.
-
يقوم أمين السر بما يلي:
-
تدوين محاضر اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة والتوقيع عليها
مع الرئيس.
-
تحرير الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة.
-
تحرير جميع مراسلات الجمعية واستلام المخابرات الواردة إليها.
-
حفظ اضبارات وسجلات الجمعية وأختامها في مقر الجمعية.
-
ملاحقة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
-
يقوم أمين الصندوق:
-
بجمع الرسوم والأشراف على جبايتها واستلام المبالغ التي ترد إلى
الجمعية بموجب وصولات مختومة بخاتم الجمعية وموقعة منه وإيداع تلك
المبالغ في المصرف المقبول من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
-
بتأدية النفقات بموجب أمر صرف موقع عليه منه ومن الرئيس أو نائبه.
-
بسحب المبالغ من المصرف بالاشتراك مع آمر الصرف.
-
بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة المالية ويقدم حسابا شهريا للمجلس.
-
بحفظ الدفاتر والمستندات المالية في مقر الجمعية.