جمعية أصدقاء دمشق

جمعية اصدقاء دمشق تدعو اعضائها والاصدقاء لمتابعة برنامج النشاط وخاصة المحاضرات
  اهلا بكم في موقع جمعية اصدقاء دمشق

24/04/2009

الصفحةالرئيسية مجلس الإدارة حول الجمعية الهيئة العامة العضوية مقالات ومحاضرات صوردمشقية مواقع هامة

الهيئة العامة

  1. تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين الذين قاموا بالالتزامات المترتبة عليها وفقا لنظام الجمعية، ومضى على عضويتهم فيها مدة سنة على الأقل.

  2. تنعقد الهيئة العامة مرة كل سنة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية، ويجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت مصلحة الجمعية ذلك.

  3. تعقد اجتماعات الهيئة العامة في مقر الجمعية بدعوة يوجهها مجلس الإدارة إلى جميع الأعضاء الذين يحق لهم الحضور وذلك قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل ويرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع. وتلصق في مقر الجمعية ومنشآتها صورة عن الدعوة وجدول الأعمال وقائمة بأسماء الأعضاء المدعوين. وتخبر مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل عن الإجماع قبل موعده بخمسة عشر يوما على الأقل مع صورة عن جدول الأعمال.

  4. يجوز لعشر أعضاء الهيئة العامة أو لمائتين منهم أن يطلبوا كتابة إلى مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة للانعقاد على أن يبينوا في طلبهم الغرض من ذلك، فإذا لم يستجيب المجلس لهذا الطلب خلال خمسة عشر يوما جاز لهم توجيه الدعوة مباشرة إلى أعضاء الهيئة العامة.

  5. يحق للعضو أن ينيب عنه كتابة عضو آخر يمثله في اجتماع الهيئة العامة، ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد، وتخضع الإنابة إلى موافقة مندوب مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل.

  6. يرأس الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه، ويرأسها أكبر أعضاء مجلس الإدارة سنا إذا غاب نائب الرئيس.

  7. يعتبر اجتماع الهيئة العامة قانونيا إذا بلغ عدد الأعضاء الحاضرين أكثر من نصف مجموع الأعضاء المدعوين. وإذا لم يتوفر هذا النصاب تدعى الهيئة العامة لاجتماع ثان يعقد بعد مضي عشرين يوماً على الأقل من تاريخ الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيا إذا حضر ربع عدد الأعضاء على أن لا يقل عن عدد أعضاء مجلس الإدارة.

  8. لا يجوز للهيئة العامة أن تبحث في غير الأمور المدرجة في جدول الأعمال.

  9. تنظر الهيئة العامة في اجتماعها السنوي في الأمور الآتية:

    • التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.

    • تقرير مراقب الحسابات.

    • إقرار مشروع الميزانية للسنة المالية الجديدة.

    • تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية وحالتها خلال العام المنصرم.

    • انتحاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم، أو زالت صفة العضوية عنهم.

    • تحديد أجور النقل ونفقات الانتقال التي يتحملها أعضاء الجمعية خلال قيامهم بشؤونها.

    • كل ما يعرضه مجلس الإدارة من الأمور الأخرى.

  10. تتخذ قرارات الهيئة العامة بالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين والممثلين، وتصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة لأعضائها فيما يتعلق بتعديل النظام، أو بأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة العامة في الحالات التالية:

    • ما يتعلق بتعديل أغراض الجمعية.

    • حل الجمعية.

    • عزل أعضاء مجلس الإدارة.

    • اتحاد الجمعية بغيرها أو إدماجها فيها.

  11. لا يجوز لعضو الجمعية الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الجمعية أو كانت له مصلحة شخصية في القرار المطروح، عدا انتخاب هيئات الجمعية.

  12. تدون قرارات الهيئة العامة في سجل خاص، بمحضر الاجتماعات ويوقع عليها كل من الرئيس وأمين السر. ويذكر في محضر الاجتماع أسماء الأعضاء الحاضرين والممثلين. كما يذكر فيه اسم الرئيس وأمين السر والقرارات المتخذة وعدد الأصوات التي حازت عليها ويجب تدوين المحضر فور انتهاء الاجتماع..

الصفحة الرئيسية

 

Hit Counter

إرسال المراسلات والمشاركات باسم زهير بزال لجنة المعلوماتية على العنوان التالي هاتف (3335587) جوال (093211096)

 E.mail : zbazzal@mail.sy   OR -   E. mail: fodamas@friendsofdamascus.org