-
تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين الذين قاموا بالالتزامات
المترتبة عليها وفقا لنظام الجمعية، ومضى على عضويتهم فيها مدة سنة على
الأقل.
-
تنعقد الهيئة العامة مرة كل سنة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء
السنة المالية للجمعية، ويجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت
مصلحة الجمعية ذلك.
-
تعقد اجتماعات الهيئة العامة في مقر الجمعية بدعوة يوجهها مجلس
الإدارة إلى جميع الأعضاء الذين يحق لهم الحضور وذلك قبل موعد الانعقاد
بخمسة عشر يوما على الأقل ويرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع. وتلصق في
مقر الجمعية ومنشآتها صورة عن الدعوة وجدول الأعمال وقائمة بأسماء
الأعضاء المدعوين. وتخبر مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل عن الإجماع قبل
موعده بخمسة عشر يوما على الأقل مع صورة عن جدول الأعمال.
-
يجوز لعشر أعضاء الهيئة العامة أو لمائتين منهم أن يطلبوا كتابة إلى
مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة للانعقاد على أن يبينوا في طلبهم الغرض
من ذلك، فإذا لم يستجيب المجلس لهذا الطلب خلال خمسة عشر يوما جاز لهم
توجيه الدعوة مباشرة إلى أعضاء الهيئة العامة.
-
يحق للعضو أن ينيب عنه كتابة عضو آخر يمثله في اجتماع الهيئة العامة، ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد، وتخضع الإنابة إلى
موافقة مندوب مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل.
-
يرأس الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه، ويرأسها
أكبر أعضاء مجلس الإدارة سنا إذا غاب نائب الرئيس.
-
يعتبر اجتماع الهيئة العامة قانونيا إذا بلغ عدد الأعضاء الحاضرين
أكثر من نصف مجموع الأعضاء المدعوين. وإذا لم يتوفر هذا النصاب تدعى
الهيئة العامة لاجتماع ثان يعقد بعد مضي عشرين يوماً على الأقل من تاريخ
الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيا إذا حضر ربع عدد الأعضاء
على أن لا يقل عن عدد أعضاء مجلس الإدارة.
-
لا يجوز للهيئة العامة أن تبحث في غير الأمور المدرجة في جدول الأعمال.
-
تنظر الهيئة العامة في اجتماعها السنوي في الأمور الآتية: